الشرواني والعبادي
239
حواشي الشرواني
وقوله هنا أي في النكاح الفاسد ( قوله بخلاف البيع الفاسد ) أي يوجب الوطئ فيه أرش البكارة اه . سم ( قوله يعزر معتقده ) ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه نهاية ومغني قال الرشيدي وع ش قوله ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه الخ أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه فالواجب عليه الحد اه . ( قوله وإن حكم حاكم الخ ) ضعيف كما يأتي في الشارح ومر عن النهاية والمغني آنفا ( قوله على ما يأتي الخ ) تبرأ لما يأتي أنه مبني على الضعيف ( قوله النقض بشرطه ) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في القضاء شرط النقض اه . كردي ( قوله اصطلاحا ) قيد لقوله معناه أي معناه في الاصطلاح أنه يمنع الخ اه . كردي ( قوله وإن حكم به الخ ) أي بصحة الوقف ( قوله لكنه اعترض ) أي ما قاله ابن الصلاح . ( قوله أن حكم الحاكم الخ ) بيان للضعيف ( قوله مطلقا ) أي فيما باطن الامر فيه كظاهره وفي غيره ( قوله أنه ) أي حكم الحاكم ( قوله فيما باطن الامر فيه الخ ) أي فيما لم يعلم فساد حكمه في الباطن فهو احتراز عن نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه بشاهد زور ( قوله فيباح لمقلده وغيره العمل ) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به وإن اعتقد التحريم . ( قوله لا معتقد الإباحة ) بالرفع عطفا على قوله معتقده ( قوله لا معتقد الإباحة ) أي بأن قلد القائل بالصحة اه . كردي ( قوله وإن حد الخ ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه لأن أدلته الخ ( قوله هنا ) أي في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين ( قوله وبهذا ) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز الخ ( قوله انتهى ) أي قول السبكي ( قوله ولو طلق ) إلى قوله وقول أبي إسحاق زاد عليه المغني والروض ما نصه ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح اه . ( قوله أحدهما ) أي معتقد التحريم ومعتقد الإباحة سم وكردي ( قوله قبل حكم حاكم الخ ) قضية قوله الآتي فمن نكح مختلفا فيه الخ تقييد ما هنا بعدم التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما إلا أن يريد بمعتقد الإباحة المعتقد بلا تقليد صحيح ( قوله لم يقع ) أي الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح اه . مغني ( قوله ولم يحتج الخ ) من عطف اللازم أي لم يحتج المطلق إذا أراد نكاحها ( قوله يحتاج الثاني ) أي معتقد الإباحة ( قوله غلطه فيه ) أي أبا إسحاق في ذلك القول ( قوله ويتعين حمله ) أي الغلط اه . سم ( قوله وصححناه ) أي الرجوع ( قوله وإلا ) أي بأن لم يرجع أو لم نصححه . ( قوله ويؤيد إطلاق الإصطخري ) أي للوقوع وعدم الاحتياج إلى المحلل الشامل لما إذا لم يرجع عن التقليد وقد قدمنا عن المغني وع ش اعتماد ذلك الاطلاق وسيأتي عن سم عن م ر ما يوافقه ( قوله فإن تزوجها الخ ) مقول العمراني ( قوله صحته الخ ) أي مطلقا رجع عن التقليد أم لا ( قوله هذا الخلاف ) أي الذي بين أبي إسحاق القائل باحتياج الثاني إلى المحلل وبين الإصطخري القائل بعدمه ( قوله قال ) أي ذلك